responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


وعتقه [1] ووقفه [2] وصدقته [3] وإعارته [4] ، بل وشهادته [5] ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك . والاشكال في بعض منها - مع ذهاب جمع إلى صحتها منه - لا يورث انتفاء الوهن .
فعلى هذا ، يمكن دعوى صحة جميع عقوده وإيقاعاته ، إلا ما خرج بالنص ، وهو البيع والشراء وما شابههما ، مما يرتبط بالمال ، على إشكال فيه .
نعم ، اليتيم مخصوص بالحكم ، لاقتضاء الاعتبار ، واختصاصه بالذكر في النصوص والأخبار .



[1] زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز . وسائل الشيعة 23 : 91 ، كتاب العتق ، الباب 56 ، الحديث 1 .
[2] زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . الكافي 7 : 28 / 1 ، وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 1 .
[3] محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة . تهذيب الأحكام 9 : 182 / 734 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 .
[4] لم نعثر عليه ، لاحظ جواهر الكلام 27 : 161 .
[5] ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . تهذيب الأحكام 6 : 251 / 645 ، وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 1 .

302

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست