responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


بحث وتفصيل : في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل قضية ما مر قصور الأدلة عن إبطال قول الصبي إلا في الجملة ، ولو كان الأمر كما أفاده القوم ، فهو لأجل قصور المقتضي ، كما في المجنون والنائم ، لا للمانع ، وعليه لا وجه للتخصيص مع ورود المآثير الكثيرة في صحة طلاقه [1] ووصيته [2] ، بل وتدبيره [3]



[1] جميل بن دراج عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . تهذيب الأحكام 9 : 182 / 733 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
[2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . الكافي 7 : 28 / 3 ، وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 . عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته . تهذيب الأحكام 9 : 181 / 726 ، وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 5 .
[3] لم نعثر على خبر في صحة تدبيره ، لكن الشيخ ( رحمه الله ) قال بصحة تدبير الصبي إذا كان مميزا عاقلا مراهقا وقال قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا ، وقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته وتدبيره ووصيته . الخلاف 2 : 672 ، المسألة 21 .

301

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست