رواية ابن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز أمره . قال : حتى يبلغ أشده . . . [1] . وقضية الاطلاق عدم الفرق بين صور المسألة . ولو قلنا باختصاص الثانية باليتيم ، وتكون منصرفة إلى تصرفاته في أمواله ، لما كان وجه للاشكال في الأولى . وجه الخدشة في المآثير المتقدمة أقول : الروايات المعتبرة في هذه المسألة - لذاتها ، أو لانجبار ضعفها - ما هو المشتمل على نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء ، ونفوذه في غيرهما بإلغاء الخصوصية ، أو الاجماع ، وأما فيمن كان آلة ، أو كان الولي مشرفا على أفعاله وأقواله فلا وجه لهما ، ولا إطلاق في معاقد الاجماعات حتى يستلزم انجبار تلك المطلقات ، على إشكال فيه .
[1] عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . الخصال : 495 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 .