responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 297


اللهم إلا أن يدعى : أن المفهوم لا يدل إلا على المهملة ، والحسنات لا تطلق على العقود والايقاعات إلا بعض منها ، فلا يتم الاستدلال كما لا يخفى .
فما في معتبرة عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة . . . [1] إلى آخره ، ويفيد المفهوم السلب الكلي ، لوقوع النكرة في سياق النفي ، لا يفيد شيئا ، فليتدبر .
ومنها : ما في رواية العياشي ، عن عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال :
إذا بلغ ثلاث عشر سنة جاز أمره ، إلا أن يكون . . . [2] .
فإن المفهوم يورث عدم جواز أمره سواء كان وكالة أو غيرها ، فكونه آلة لأمر الغير لا يخرج من انطباق عنوان عليه ، ولذلك يصح له أخذ الأجر حذاءه .
بل المستفاد من بعض الروايات معهودية عدم نفوذ أمره ، ففي



[1] تهذيب الأحكام 9 : 184 / 741 ، وسائل الشيعة 19 : 365 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 12 .
[2] عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ، قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه والضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين . تفسير العياشي 1 : 155 / 521 ، وسائل الشيعة 19 : 370 ، كتاب الوصايا ، الباب 46 ، الحديث 2 .

297

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست