responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


إن قلت : عن الغنية دعوى الاجماع [1] ، وعن كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا [2] ، وعن التذكرة : أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع ، سواء كان مميزا ، أو لا ، في جميع التصرفات إلا ما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ، ووصيته ، وإيصال الهدية ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك [3] انتهى .
واستظهر الشيخ من استثناء الأخيرين إطلاق معقده [4] .
ولو قيل : بأنهما من التصرف ، وأي تصرف أعظم من إذنه في الدخول مع عدم وجود صاحب الدار فيها ؟ !
قلنا : قضية إطلاق المستثنى إطلاق المستثنى منه ، فإيصال الهدية - سواء كان فيما يستلزم اعتبار قوله وصحة إقباضه ، أو كان كالحيوان آلة - يكون مستثنيا ، فلا تغفل .
قلت : لو صحت دعوى الاجماع ، لكان على الشيخ في الخلاف دعواه ، مع أنه تشبث بالآية والرواية [5] .



[1] مفتاح الكرامة 4 : 170 / السطر 13 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 523 / السطر 34 ، و : 532 / السطر 5 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 9 ، كنز العرفان 2 : 102 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 9 ، تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 11 .
[5] الخلاف 3 : 287 - 289 ، المسألة 7 .

299

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست