responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


العبارة ، كما لا يخفى . وإسناد الرفع إلى القلم حقيقي ، وإخبار عن ترفعه عن الكتابة لهم ، فلا مكتوب في حقهم أصلا . ولا معنى لاختصاصه بموارد المنة ، لأنه ليس علة ، بل الظاهر قصور المقتضيات فيه كما في أخويه .
وجه منع دلالة الطائفة السابقة أقول : الالتزام بالاطلاق ، ثم التقييد في كثير من المواقف - بعد اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع عدمه ، لفهم العرف ذلك منه - مشكل ، بل ممنوع ، فإن الظاهر أن القلم مرفوع عنهم ، لصباه ، ولجنونه ، ولنومه ، وجامعه عدم الشعور ، ومن عليه القلم هو الكبير العاقل المنتبه ، لما فيه الشعور والادراك ، فكل تكليف ثابت للكبير بما هو مدرك عاقل ، مرفوع عن الصغير ، وما يثبت له بما هو انسان ، فهو لا يرفع عنهم ، فالأحكام الوضعية والضمانات وصحة العقود والايقاعات وأمثالها ، ليست مورد الرفع ، وما ترى في موردها فهو لأجل أنها زنت لا عن عصيان لا ترجم ، لعدم السبب المورث لاستحقاقها الرجم ، فعلى هذا تنحصر العقوبات بالارتفاع ، دنيوية كانت ، أو أخروية ، لارتفاع السبب الوحيد وهو التكليف وثقل الكلفة .
إن قلت : لو سلمنا دلالته على مسلوبية العبارة ، فلا يدل على نفي الصحة التأهلية ، فإنها ليست مجعولة حتى ترفع به ، فلو أذن الولي

292

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست