وقال الشيخ في سرقة المبسوط : روى علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع القلم عن ثلاثة . . . إلى آخره [1] . ولا يبعد اشتهار الحديث بين أرباب التصانيف من القدماء ، مستدلين به في مواقف كثيرة ، وبعد اتحاد واقعة عمر يعلم : أن ما في ذيل الخصال يكون في ذيل الإرشاد [2] وبعد شهادة المفيد يشكل صرف النظر عنه ، فدعوى الوثوق بصدوره غير بعيدة . وقد ورد في ذيل رواية أبي البختري في قصاص الوسائل بعد ذكر المجنون والصبي : وقد رفع عنهما القلم [3] . وغاية ما يقال أو يمكن قوله : أن هذه المآثير تدل على أن الإرادة الاستعمالية في القوانين التأسيسية والامضائية الشاملة لكل أحد - ومنه الصبي - غير مطابقة للإرادة الجدية ، وتكون الثلاثة خارجة منها . والاختصاص بالعقوبات الأخروية ، ينافيه موردها من رفع العقوبة الدنيوية بها من الحدود وغيرها . وإثبات بعضها لدليل لا يضاد إطلاقه ، لعدم إباء لسانه عن التقييد ، كما ثبتت العقوبة الأخروية لأطفال الكفار حسب النص والفتوى . ووحدة السياق تدرج الأول في الثاني والثالث في مسلوبية
[1] المبسوط 8 : 21 . [2] الإرشاد ، الشيخ المفيد : 203 . [3] قرب الإسناد : 155 / 569 ، وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 .