responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


وقال الشيخ في سرقة المبسوط : روى علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع القلم عن ثلاثة . . . إلى آخره [1] .
ولا يبعد اشتهار الحديث بين أرباب التصانيف من القدماء ، مستدلين به في مواقف كثيرة ، وبعد اتحاد واقعة عمر يعلم : أن ما في ذيل الخصال يكون في ذيل الإرشاد [2] وبعد شهادة المفيد يشكل صرف النظر عنه ، فدعوى الوثوق بصدوره غير بعيدة .
وقد ورد في ذيل رواية أبي البختري في قصاص الوسائل بعد ذكر المجنون والصبي : وقد رفع عنهما القلم [3] .
وغاية ما يقال أو يمكن قوله : أن هذه المآثير تدل على أن الإرادة الاستعمالية في القوانين التأسيسية والامضائية الشاملة لكل أحد - ومنه الصبي - غير مطابقة للإرادة الجدية ، وتكون الثلاثة خارجة منها . والاختصاص بالعقوبات الأخروية ، ينافيه موردها من رفع العقوبة الدنيوية بها من الحدود وغيرها . وإثبات بعضها لدليل لا يضاد إطلاقه ، لعدم إباء لسانه عن التقييد ، كما ثبتت العقوبة الأخروية لأطفال الكفار حسب النص والفتوى .
ووحدة السياق تدرج الأول في الثاني والثالث في مسلوبية



[1] المبسوط 8 : 21 .
[2] الإرشاد ، الشيخ المفيد : 203 .
[3] قرب الإسناد : 155 / 569 ، وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 .

291

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست