responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289


المقاصد نفي البعد عن كون بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية ، أم لا [1] ، بل الأردبيلي ( رحمه الله ) قد منع في طي كلامه الاجماع أيضا [2] . مع أنها ذات رواية وآية ، فلا تذهل .
وما قيل : من أن البطلان متفق عليه بين المسلمين [3] مردود ، هذا أبو حنيفة فإن من تقاسيمه يظهر صحة العقد الذي فيه النفع البين ، كقبول الهدية ، والدخول في الاسلام [4] .
نعم ، سائر الطوائف قالوا بالصحة مع الإذن والإجازة إلا الشافعي [5] ، فإنه جعله مسلوب العبارة ، كما هو المعروف بيننا .
ذنابة : في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي قد يستدل على أنه مسلوب العبارة بطوائف من المآثير والأخبار :
الطائفة الأولى : ما تدل على أنه مرفوع عنه القلم ، ففي الخصال بإسناده عن ابن ظبيان الوضاع الجعال الكذاب [6] قال : أتي عمر بامرأة



[1] جامع المقاصد 5 : 185 / السطر 16 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 153 .
[3] لم نعثر عليه ، لاحظ جواهر الكلام 22 : 260 - 261 .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 363 .
[5] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 365 .
[6] قال ابن الغضائري في حقه : غال ، وضاع للحديث ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، لا يلتفت إلى حديثه . وقال النجاشي : ضعيف جدا ، لا يلتفت إلى ما رواه . وروى الكشي عن الفضل أنه قال : الكذابون المشهورون ، أبو الخطاب ويونس بن ظبيان و . . . لاحظ اختيار معرفة الرجال : 546 / 1033 ، رجال النجاشي : 448 / 1210 ، مجمع الرجال 6 : 284 .

289

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست