وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده ، وولاية الأب والجد عليه [1] ، مندفع بأن ذلك لا ينافيها ، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد ، فلا يشترط الصحة بالإذن في هذه الصورة ، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ . ومن عجيب ما توهم : أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الأرش - ينافي صحته [2] ! ! وأنت خبير : بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل ، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الآثار صحيح ، فلا تغفل . ولو تخلف فللآخر إعمال الخيار ، سواء كان رشيدا بالغا ، أو غير بالغ ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا [3] . والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لأجل اختيار البلوغ كذلك ، بل الظاهر من عبارته [4] وعبارة العلامة في التحرير [5] والصيمري اختصاص الحكم بالبيع [6] ، فتدبر . فدعوى : أن المسألة إجماعية [7] ، ممنوعة ، بل صريح جامع