responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده ، وولاية الأب والجد عليه [1] ، مندفع بأن ذلك لا ينافيها ، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد ، فلا يشترط الصحة بالإذن في هذه الصورة ، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ .
ومن عجيب ما توهم : أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الأرش - ينافي صحته [2] ! !
وأنت خبير : بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل ، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الآثار صحيح ، فلا تغفل .
ولو تخلف فللآخر إعمال الخيار ، سواء كان رشيدا بالغا ، أو غير بالغ ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا [3] . والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لأجل اختيار البلوغ كذلك ، بل الظاهر من عبارته [4] وعبارة العلامة في التحرير [5] والصيمري اختصاص الحكم بالبيع [6] ، فتدبر .
فدعوى : أن المسألة إجماعية [7] ، ممنوعة ، بل صريح جامع



[1] منية الطالب 1 : 171 / السطر 2 .
[2] لاحظ هداية الطالب : 247 / السطر 26 .
[3] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 170 / السطر 14 ، جواهر الكلام 22 : 260 .
[4] لاحظ المبسوط 2 : 163 .
[5] تحرير الأحكام 1 : 164 / السطر 10 - 11 .
[6] لاحظ مقابس الأنوار : 109 / السطر 27 .
[7] جواهر الكلام 22 : 260 - 261 .

288

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست