responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 290


مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها .
فقال ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! [1] .
وفي حدود الوسائل عن إرشاد المفيد قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل ، وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد .
فمر بها علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ .
فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها .
فقال لهم : ردوها إليه ، وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق . . . ؟ ! [2] .



[1] الخصال : 93 - 94 / 40 ، وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 .
[2] وسائل الشيعة 28 : 23 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 8 ، الحديث 2 .

290

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست