responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


عن الرشيد ، لأن المتعارف عدم رشدهم قبل ذلك ، بل ظاهر اللغة أن الإنس بالرشد يورث انقطاع اليتم ، فيكون الصبي والجارية خارجين موضوعا عن الأدلة إذا كانوا رشيدين ، فكأن هذه الصورة ليست في المآثير والأخبار ، وقضية الكتاب والسنة نفوذ تجارتهم فيها .
هذا كله لولا الضرورة المدعاة في المسألة [1] ، والاجماعات المحكية عليها [2] .
إذا عرفت ذلك ، فالبحث يتم هنا في ضمن فروع :
فروع الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه بناء على ممنوعية الصغير عن الاستقلال في أموره المالية ، فهل هو ممنوع في ماله ولو بإذن الولي ، أم لا ؟
أو فيه تفصيل بين من كان مستقلا فيها بإذنه ، ومن كان آلة فيها ، وهو المتصدي لأمر التجارة وحدودها ؟
الظاهر هو هذا ، لأنه إذا كان آلة فهو كالحيوان المعلم في القبض



[1] جواهر الكلام 22 : 261 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 ، جواهر الكلام 22 : 260 .

282

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست