قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع إليه شئ أبدا [1] . نعم ، التجاوز عن هذه المآثير إلى مطلق الصبي ممنوع ، لخصوصية في اليتامى ، كما لا يخفى ، فهي تقصر عما هو المقصود . وأما المآثير الواردة في الجارية والغلام ، فهي تمنع عن جواز بيعهم وشرائهم وصدقتهم وغيرها [2] ، بإلغاء الخصوصية ، إلا أنها منصرفة
[1] الفقيه 4 : 164 / 570 ، وسائل الشيعة 19 : 367 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 5 . [2] منها ما رواه الصدوق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها . الفقيه 4 : 164 / 574 ، وسائل الشيعة 19 : 367 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 4 . ومنها رواية حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . الكافي 7 : 197 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . الكافي 7 : 68 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 411 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 2 . ورواية أصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل . الفقيه 3 : 19 / 43 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 4 .