ومن الممكن دعوى : أن هذه القضية ليست في مقام المراجعة إلى الحاكم ، ولذلك وقعت هكذا . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : أو يأتي صاحب البغل بشهود . . . مع أنه لا معنى له ، لكفاية الشاهدين فالمقصود هو الأمور المتعارفة بين الناس ، من الحلف ، والمراجعة إلى الموثوقين في هذه الأمور ، فتأمل . الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية أو الاعتبارية لو نقص المقبوض فاسدا في إحدى صفاته الوجودية الحقيقية ، أو الانتزاعية ، أو الاعتبارية ، فهل يجب تداركها مطلقا [1] ؟