responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 260


ومن الممكن دعوى : أن هذه القضية ليست في مقام المراجعة إلى الحاكم ، ولذلك وقعت هكذا . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : أو يأتي صاحب البغل بشهود . . . مع أنه لا معنى له ، لكفاية الشاهدين فالمقصود هو الأمور المتعارفة بين الناس ، من الحلف ، والمراجعة إلى الموثوقين في هذه الأمور ، فتأمل .
الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية أو الاعتبارية لو نقص المقبوض فاسدا في إحدى صفاته الوجودية الحقيقية ، أو الانتزاعية ، أو الاعتبارية ، فهل يجب تداركها مطلقا [1] ؟



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 110 / السطر 25 ، تذكرة الفقهاء 2 : 387 / السطر 18 .

260

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست