responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259


النظر إلى مسألة قيمة يوم المخالفة والتلف ، حتى يقال : بأن ذيلها يورث ظهور الصدر في أن المدار على يوم التلف ، كما أشير إليه وعرفت .
فما اشتهر من إرجاع قوله : فمن يعرف ذلك ؟ إلى قيمة البغل ، أو إرجاعها إلى قيمة ما بين الصحيح والفاسد ، كما عن المحقق الوالد - مد ظله [1] - غير تام ، لأن المشار إليه بتلك اللفظة بعيد ومذكر ، لا قريب ومؤنث ، ولا بعيد ومؤنث ، وهو الكراء الذي هو مورد النظر في الواقعة ، دون تلف العين وعيبها ، من الكسر وغيره . والمساهلة في مرجع الضمائر صحيحة ، إلا أن القرينة المشار إليها ناهضة على ما ذكرناه .
والمراد من القيمة في ذيلها قيمة المنفعة .
وما اختاره الوالد - مد ظله - وإن استلزم كون المالك منكرا ، إلا أن ظهور الذيل في اتحاد القضيتين غير محفوظ ، وهو الكراء .
وأما بناء على ما احتملناه فعلى المالك الحلف ، لاتفاقهما واطلاعهما على القيمة والكراء إلى قصر أبي هبيرة ، وإذا كانت هي معلومة إلى هناك ، فيعلم ادعاء الغاصب خلاف ما هو المعلوم بالنسبة ، وفي هذا الوجه يحفظ الظهورات ، ويطرح ظهور القضية في الوحدة ، أو يؤخذ به ، ويحمل على التخصيص في عمومات ما ورد : من أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر [2] .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 417 .
[2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث فدك - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ، ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم - إلى أن قال - : وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . تفسير القمي 2 : 156 ، وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 25 ، الحديث 3 .

259

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست