responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


أو لا يجب ، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين [1] ؟
أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة ، كالسمن ، وما لم يكن كذلك ، كوصف الصحة ، فلو زال السمن ورجع ضمن ، بخلاف ما إذا عادت الصحة [2] ؟
وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم ، وبين ما هو الوصف الحادث [3] .
فيه وجوه وأقوال :
فعن التذكرة ضمانه مطلقا ، وهو الأوفق بالقواعد ، لأنه إذا تلف الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء ، يكون مضمونا . وهذا هو مقتضى على اليد . . . الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد ، كما هو المختار في مفادها . ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة . هذا بحسب الكبرى الشرعية .
نعم ، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة ، كعود وصف الصحة ، فإنه عند العرف يعد من عود التالف ، لا حدوث الوصف الآخر حتى يكون مضمونا .
ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 102 / السطر 27 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 103 / السطر 18 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 416 .

261

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست