أو لا يجب ، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين [1] ؟ أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة ، كالسمن ، وما لم يكن كذلك ، كوصف الصحة ، فلو زال السمن ورجع ضمن ، بخلاف ما إذا عادت الصحة [2] ؟ وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم ، وبين ما هو الوصف الحادث [3] . فيه وجوه وأقوال : فعن التذكرة ضمانه مطلقا ، وهو الأوفق بالقواعد ، لأنه إذا تلف الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء ، يكون مضمونا . وهذا هو مقتضى على اليد . . . الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد ، كما هو المختار في مفادها . ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة . هذا بحسب الكبرى الشرعية . نعم ، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة ، كعود وصف الصحة ، فإنه عند العرف يعد من عود التالف ، لا حدوث الوصف الآخر حتى يكون مضمونا . ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية