responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


والتعدد في الأشياء في هذه المراحل على العرف ، وهو تابع الرغبات والخواص والآثار المطلوبة فيها ، فلو اتفق مماثلة شئ لشئ في تلك الأمور التي هي منشأ ماليتها ، فهو عين التالف ، لأن الغيرية جاءت من قبل ما لا نظر لهم فيه .
ونظير ذلك المالية في الأعراض والنقود ، فإن مبنى الوحدة والتعدد فيها على ما أشرنا إليه ، دون التعدد الشخصي كما لا يخفى ، فعليه يتعين المثل ، إلا إذا قام الدليل على التخيير أو تعين القيمة .
فرع : في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي إذا شك في أن التالف قيمي أو مثلي ، فعلى المختار فالمسألة واضحة ، وعلى الاحتمال الأخير وغيره فالمرجع عندي هي البراءة ، لأنه يعلم إجمالا إما بكون العين في ذمته ، فيكون وجوب المثل والقيمة عقليا ، أو المثل أو القيمة فيكون وجوبهما شرعيا .
وكل واحد منهما ، كما يحتمل كونه واجبا تخييريا ، يحتمل كونه واجبا تعيينيا ، وحيث إن المقرر عندنا جريان الأصول في جميع الأطراف وسقوطها ، إلا إذا لم يلزم منه المخالفة العملية مع العلم ، فلو أدى المثل مثلا إلى المالك بالتمليك ، فأثر العلم وإن كان باقيا ، إلا أنه بالاقتضاء ، لا العلية ، فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر ، لعدم استلزامها المخالفة مع العلم .
ولعل وجه مختار المشهور في الأموال - من عدم لزوم الاحتياط ،

223

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست