responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224


وعدم تنجيز العلم الاجمالي - ذلك [1] . وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) تطلب من محالها [2] .
لا يقال : هذه المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جانبين [3] ، فيمكن إجراء البراءة من تلك الجهة أيضا ، بناء على ما هو مختار جمع فيها [4] .
لأنا نقول : إدراجها في تلك المسألة ، مبني على القول بوجوب المحصلات العقلية شرعا ، وإلا فلا علم بوجوب أحدهما على تقدير تعلق العين في الذمة إلا عقلا ، وحيث إن المبنى باطل فلا يتم البناء ، فتدبر .
إن قلت : يمكن الاحتياط في مقام الأداء حتى على القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز من غير لزوم المحذور [5] ، لأنه إذا سلم المثل والقيمة من غير تمليك إلا لما هو حق المالك ، فيلزم تزاحم الحقوق ، لما عنده ملك الضامن ، ولكنه مجهول ، فيرجع إلى القرعة ، وهي في هذه المواقف معمول بها ، ولا نحتاج إلى عمل الأصحاب .
قلت : يلزم المحذور فيما كان التالف مرددا بين المثلي والقيمي ، وكان المالك مرددا بين جماعة ، فإنه في هذه الصورة يلزم الضرر ، فلا يمكن الاحتياط من الجانبين .



[1] لاحظ العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، المسألة 30 ، الهامش .
[2] ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها : 67 - 71 و 83 - 85 .
[3] لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 89 / السطر 7 .
[4] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 245 وما بعدها .
[5] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر . 19 - 20 .

224

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست