في المقبوض فاسدا مطلقا [1] . ثم إن المقصود من منافع العين وما يمكن استيفاؤه ما كانت العين معدة له ومتعارفا فيها ولا يجوز أن يرجع صاحب العين إلى ذي اليد بتقدير المنافع ، أو اتفاق استئجارها بأجرة غير متعارفة ، ولذلك لا يبعد القول بعدم ضمان منافع الدابة المغصوبة المقدرة فيما لم تكن إلا للاستعمال في الحرب والدفاع ، فتأمل جيدا . الفرع العاشر : في ضمان المثلي والقيمي إذا استقر الضمان ، فهل يجب على الضامن إفراغ ذمته بوجه مخصوص ، فيلزم المماثلة بين الفائت والمدفوع ، أو دفع القيمة فيما كان من القيميات ؟ أو يتعين عليه المثل مطلقا ، إلا إذا قام الدليل على خلافه من إجماع أو غيره من القواعد ، أو العكس ؟ أو لا يجب عليه خصوصية زائدة على أصل الافراغ ؟ أو يكون المالك بالخيار فيتبع رأيه ؟ أو المسألة تختلف حسب الأمصار والأعصار ، وباختلاف المتعارف ، أو حسب الأفراد والأشخاص ، وباختلاف الأغراض ، فلو تلف المثلي من التاجر يتعين القيمة ، والقيمي من الراغب إلى العين يتعين