responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


في المقبوض فاسدا مطلقا [1] .
ثم إن المقصود من منافع العين وما يمكن استيفاؤه ما كانت العين معدة له ومتعارفا فيها ولا يجوز أن يرجع صاحب العين إلى ذي اليد بتقدير المنافع ، أو اتفاق استئجارها بأجرة غير متعارفة ، ولذلك لا يبعد القول بعدم ضمان منافع الدابة المغصوبة المقدرة فيما لم تكن إلا للاستعمال في الحرب والدفاع ، فتأمل جيدا .
الفرع العاشر : في ضمان المثلي والقيمي إذا استقر الضمان ، فهل يجب على الضامن إفراغ ذمته بوجه مخصوص ، فيلزم المماثلة بين الفائت والمدفوع ، أو دفع القيمة فيما كان من القيميات ؟
أو يتعين عليه المثل مطلقا ، إلا إذا قام الدليل على خلافه من إجماع أو غيره من القواعد ، أو العكس ؟
أو لا يجب عليه خصوصية زائدة على أصل الافراغ ؟
أو يكون المالك بالخيار فيتبع رأيه ؟
أو المسألة تختلف حسب الأمصار والأعصار ، وباختلاف المتعارف ، أو حسب الأفراد والأشخاص ، وباختلاف الأغراض ، فلو تلف المثلي من التاجر يتعين القيمة ، والقيمي من الراغب إلى العين يتعين



[1] تقدم في الصفحة 204 .

220

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست