responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219


صاحبها ، فإنه في جميع الصور هو ضامن ، وعليه التدارك ، فتأمل .
وهذا هو حكم العقلاء ، ولا رادع عنه ، وتوهم أن مرسلة العوالي المشهورة في كتب العامة وصحاحهم : الخراج بالضمان [1] تكفي للردع ، للأولوية القطعية فيما نحن فيه ، فاسد ، بل اشتهاره عندهم ، وعدم نقلها في مجامعنا ، يشهد على فسادها ، فافهم .
وقضية حكم العقلاء أعم من العين ، والحر قبل القبض وبعده ، ولعل منشأ حكمهم أنهم يرون فوات ماله ، وعمله ، وتضرره ، وعدم البلوغ إلى مقصوده ، وغير ذلك من ذي اليد والمستأجر ، من غير النظر إلى صحة العقد وفساده .
وأما قاعدة الاتلاف ، والاحترام ، ونفي الضرر ، وبعض الروايات ، فهي لا تفي - على فرض تماميتها - بتمام المقصود ، كما لا يخفى .
بل قاعدة اليد أيضا غير وافية بما قبل القبض ، بل وبعمل الحر إلا في بعض الأحيان . مع ضعف سندها على ما عرفت تفصيله [2] .
فبالجملة : قصور هذه القواعد عن التضمين في هذه الصورة ، لا ينافي الضمان ، لأنه حكم العقلاء غير المردوع .
بل يمكن دعوى : أن نفس التسليط غير المجاني ، من موجبات الضمان ، وهذا هو مفاد قاعدة الاقدام التي عرفت تماميتها عندنا للضمان



[1] تقدم في الصفحة 149 .
[2] تقدم في الصفحة 186 - 187 .

219

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست