responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


المثل ، أو غير ذلك ؟
وجوه وأقوال .
والذي هو التحقيق بعدما كان المراد من القيمة هي النقد الرائج ، لا المالية السارية : تخيير الضامن ، ولا أساس لما اشتهر من تعيين المثل في أجناس ، والقيمة في أخرى ، ولا لما قيل من اعتبار المثل أو العكس ، وهكذا سائر المحتملات ، لأن مبنى الضمانات على المرتكزات العرفية بعد إمضاء الشرع إياها ، من غير بيان طريق خاص فيها ، ومقتضاها ما اخترناه بلا ريب ، ضرورة أن الأنظار الشخصية والأغراض الخاصة ، ليست معتبرة .
نعم ، لو اتفق تلف العين المرغوب فيها في قرية وهي ليست فيها ، فإنه ربما يتعين عند العقلاء رد المثل حتى في القيميات ، ولكنه غير تام .
نعم ، لا بد من تدارك الخسارة من جهة الحمل إليها أيضا ، لأنها تزداد قيمتها السوقية ، أو تحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل القيمة ، وهي على الضامن ، وسيأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
ثم إن المآثير المتشتتة في الأبواب المتفرقة [1] ، تشهد على أن



[1] محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله . وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا . وسائل الشيعة 19 : 96 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 . إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . وسائل الشيعة 19 : 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 4 . علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ . وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، الحديث 1 ، عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا . وسائل الشيعة 19 : 152 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 13 .

221

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست