فرق بين العقود الصحيحة الجائزة أو ذات الخيار ، أو الفاسدة المضمونة ، وقضية الجمع بين الأدلة ضمان غلة المقبوض فاسدا ، لأخصية النصوص من المرسلة المعروفة قديما وحديثا . هذا مع أن انجبار المرسلة غير معلوم ، ومفادها غير واضح ، ولعلها ظاهرة في أن الخراج ليس مضمونا إلا بالتضمين ، فتكون الغلات غير مضمونة طبعا ، لعدم مساعدة العرف على ضمان العين وأثرها ، نعم لا منع من شرط الضمان . وبالجملة : فقضية دليل الاتلاف ضمان تلك المنافع ، أو لزوم تدارك ما استوفى من العين وانتفع بها ، من غير اعتبار للمنافع ذاتا ، ولا ضمانا ، فلا يمكن الخروج من بناء العقلاء بإطلاق رواية ، ولا سيما إذا كانت مثلها ، كما لا يخفى . بل قضية ما أفدناه في معنى المرسلة [1] - من عدم اختصاصها بالمقبوض فاسدا ، بل هي في مقام جعل الخراج لضامن العين في كل مقام ثبت ضمانه بدليل عام أو خاص - كون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها . إلا أن يقال : بأنها مبنية على الضرر ، فتأمل . الفرع التاسع : في ضمان المنافع غير المستوفاة المشهور في المنافع غير المستوفاة الضمان [2] ، وقيل
[1] تقدم في الصفحة 153 . [2] السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 31 .