responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 217


فرق بين العقود الصحيحة الجائزة أو ذات الخيار ، أو الفاسدة المضمونة ، وقضية الجمع بين الأدلة ضمان غلة المقبوض فاسدا ، لأخصية النصوص من المرسلة المعروفة قديما وحديثا .
هذا مع أن انجبار المرسلة غير معلوم ، ومفادها غير واضح ، ولعلها ظاهرة في أن الخراج ليس مضمونا إلا بالتضمين ، فتكون الغلات غير مضمونة طبعا ، لعدم مساعدة العرف على ضمان العين وأثرها ، نعم لا منع من شرط الضمان .
وبالجملة : فقضية دليل الاتلاف ضمان تلك المنافع ، أو لزوم تدارك ما استوفى من العين وانتفع بها ، من غير اعتبار للمنافع ذاتا ، ولا ضمانا ، فلا يمكن الخروج من بناء العقلاء بإطلاق رواية ، ولا سيما إذا كانت مثلها ، كما لا يخفى .
بل قضية ما أفدناه في معنى المرسلة [1] - من عدم اختصاصها بالمقبوض فاسدا ، بل هي في مقام جعل الخراج لضامن العين في كل مقام ثبت ضمانه بدليل عام أو خاص - كون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها . إلا أن يقال : بأنها مبنية على الضرر ، فتأمل .
الفرع التاسع : في ضمان المنافع غير المستوفاة المشهور في المنافع غير المستوفاة الضمان [2] ، وقيل



[1] تقدم في الصفحة 153 .
[2] السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 31 .

217

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست