الدخول [1] ، بناء على شمول عنوان المسألة لمثل ذلك ، والواردة في الأمة المسروقة التي مضى البحث حولها [2] . وتوهم : أن هذه الروايات لا تدل على فتوى المشهور ، غير تام ، لأن الجهة المبحوث عنها أعم من كون الفساد من قبل فقد مالكية المتعاملين ، أو غيرها . كما أن كلام ابن حمزة ناظر إلى نفي الضمان مطلقا ، سواء كان جعل خراج المقبوض للطرف بإزاء ضمانه بالثمن للجاعل ، أو لغيره كما لا يخفى ، ولذلك قال ( رحمه الله ) : بنفي الضمان على الاطلاق ، محتجا بأن الخراج بالضمان [3] أي غلة المبيع مثلا للمشتري ، لأجل أنه في ضمانه ، ومنافع المقبوض والمضمون للضامن ، فإن من عليه الغرم فله الغنم من غير
[1] عن الحلبي عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال ( عليه السلام ) : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . الكافي 6 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 و 8 و : 313 - 314 ، الباب 51 ، الحديث 1 و 2 و 3 . [2] تقدم في الصفحة 191 - 192 . [3] عوالي اللآلي 1 : 219 / 89 ، سنن النسائي 7 : 256 ، مسند أحمد 6 : 49 ، سنن ابن ماجة 2 : 754 / 2243 .