responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


وبناء على ما قويناه من قصور الأدلة عن إيجاب الرد [1] - وهو الظاهر من بناء العقلاء - يسقط البحث عن مسألة المؤونة ، فإنها على الدافع قطعا .
نعم ، ربما يجب الرد في بعض الصور ، كما إذا أراد العالم بالفساد تغرير الطرف ، فإنه في نظر العرف غاصب ، وعليه حينئذ المؤونة ولو كانت السلعة في البلد الآخر ، فافهم وتدبر .
الفرع الثامن : في ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد إذا استوفى المتعاملان منافع المقبوض فاسدا قبل التخلية والرد ، فظاهر ما تقدم من السرائر [2] ضمانها ، لكونها مغصوبة ، ولا خلاف فيه إلا عن ابن حمزة في الوسيلة [3] .
ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقلاء ، وقاعدة الاتلاف ، بل وعلى اليد . . . على بعض التقاريب ، ومثله قوله : لا يحل . . . - بعض النصوص الخاصة الواردة فيمن اشترى جارية ببيع فاسد فوطأها ، فإنه مضافا إلى أنه يجب عليه الرد ، يجب عليه عشر قيمتها إذا كانت بكرا ، ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا [4] ، والواردة فيمن طلق قبل



[1] تقدم في الصفحة 212 .
[2] تقدم في الصفحة 184 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 19 ، الوسيلة : 249 و 255 .
[4] قال الكليني في رواية أخرى : إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها . الكافي 5 : 214 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 4 .

215

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست