responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


وأنت قد عرفت منا تفصيل المسألة في العقود المعاوضية ، وأن كثيرا منها لا ضمان فيه ولا حرمة [1] .
نعم ، في مواقف الضمان والحرمة لا يفرق بين الطائفتين ، لأنه لا يتعلق الإذن إلا بعنوان الوكالة ولا تنشأ إلا ماهية العارية ولو بالكناية ، ومن الكنايات الأمر بالتصرف فيه بيعا ، والإذن في إجارة الأموال ، فإنه عند العقلاء كناية عن الوكالة ، فإذا كانت باطلة فلا إذن منه .
فما أوضحناه هناك يجري في العقود الإذنية ، لأن بناء العقلاء وأغراضهم على إدارة معاشهم والوصول إلى غايات أفعالهم ، فإذا أذن في البيع فهو لا يريد إلا مصلحة ، فلو كان نفس الإذن الضمني التقديري كافيا فلا بأس .
ومما يشهد على كفايته : الاستثناء الوارد في كلام المبدأ والمنتهى من المعصومين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - فإن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إلا بطيبة نفسه [2] وقوله - عجل الله تعالى فرجه - : إلا بإذنه [3] شاهد على أن المدار على الإذن ، من غير لزوم اتصافه بأحد العناوين المتعارفة ، صحيحة كانت ، أو فاسدة .



[1] تقدم في الصفحة 78 - 79 .
[2] تقدم في الصفحة 68 .
[3] تقدم في الصفحة 69 .

214

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست