إحداهما : مسألة وجوب الرد فورا إلى المالك . ثانيتهما : مسألة وجوبه إذا طلبه . والحكم في المسألة الأولى عدم الوجوب ، لأن نفي الحلية لا يورث هذا الوجوب عرفا ، ولا عقلا . وكون المال ممنوعا ، يستلزم ممنوعية جميع ما يضاف إليه ، دون ما هو أجنبي عنه . ولو كان الامساك محرما بهذه الرواية ، يلزم ما لا يلتزم به أحد ، وهو وجوب رد المال المطروح في الدار إذا عرف صاحبه ، وهكذا . نعم ، يجب الاطلاع لئلا يلزم ضياع المقبوض ، وكي لا يقع في الخسارة ، بناء على حرمة الاضرار في المقام ، وضمان القابض للمنافع غير المستوفاة . وأما حكم المسألة الثانية فيطلب من محاله ، إلا أن هذه الرواية قاصرة عن إثبات الوجوب فيما عدا الوديعة ، كما هو الظاهر . حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية ثم إنه قد يتوهم التفصيل بين العقود المعاوضية - ومنها الهبة - والإذنية ، فإن الرضا والإذن في الأولى لا يتعلق إلا بعناوين المعاملة ، ولا يسري إلى موردها ، بل لا يعقل ذلك ، وفي الثانية يكون الإذن في التصرف من لوازم تلك العناوين ، وإذا كانت هي باطلة فهو باق ، لأنه أمر تكويني حاصل ، ولا يطرؤه البطلان ، ولا يتصف به [1] .