responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


إحداهما : مسألة وجوب الرد فورا إلى المالك .
ثانيتهما : مسألة وجوبه إذا طلبه .
والحكم في المسألة الأولى عدم الوجوب ، لأن نفي الحلية لا يورث هذا الوجوب عرفا ، ولا عقلا . وكون المال ممنوعا ، يستلزم ممنوعية جميع ما يضاف إليه ، دون ما هو أجنبي عنه . ولو كان الامساك محرما بهذه الرواية ، يلزم ما لا يلتزم به أحد ، وهو وجوب رد المال المطروح في الدار إذا عرف صاحبه ، وهكذا .
نعم ، يجب الاطلاع لئلا يلزم ضياع المقبوض ، وكي لا يقع في الخسارة ، بناء على حرمة الاضرار في المقام ، وضمان القابض للمنافع غير المستوفاة .
وأما حكم المسألة الثانية فيطلب من محاله ، إلا أن هذه الرواية قاصرة عن إثبات الوجوب فيما عدا الوديعة ، كما هو الظاهر .
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية ثم إنه قد يتوهم التفصيل بين العقود المعاوضية - ومنها الهبة - والإذنية ، فإن الرضا والإذن في الأولى لا يتعلق إلا بعناوين المعاملة ، ولا يسري إلى موردها ، بل لا يعقل ذلك ، وفي الثانية يكون الإذن في التصرف من لوازم تلك العناوين ، وإذا كانت هي باطلة فهو باق ، لأنه أمر تكويني حاصل ، ولا يطرؤه البطلان ، ولا يتصف به [1] .



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 312 .

213

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست