responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


ولو قيل : بأن حرمة الامساك لا تستلزم وجوب الرد ، لما تقرر في بحث الضد ، بل الرد ضد ثالث ، لأن التخلية من أضداد الامساك [1] .
قلنا : نعم ، إلا أن هذه المسألة ليست مرتبطة بذاك ، لأن المطلوب يتم بفهم العرف والعقلاء من وجوب الرد وعليه حرمة الامساك ، ولأجله استدل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذيل صحيحة زيد الشحام - بعد قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها - بقوله : فإنه لا يحل . . . ولو كان مبنى المسألة ما أشير إليه تعود الشبهة إلى الرواية ، كما لا يخفى .
أقول : لا شبهة في حكم المسألة إذا كانت ماهية الرد أعم من التخلية والايصال ، ولو كانت أخص فوجوبه ممنوع ، لأن اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ذلك ، غير تام عرفا ، لأجنبية التصرف عن ذلك ، خصوصا بعد عدم مساعدة فهم العقلاء على إلزام الشرع القابض بالرد ، ولا سيما في صورة الجهل ، وخصوصا مع علم الدافع .
وصحيحة زيد الشحام لا تدل على وجوب الرد ، لأن الأمر بالتأدية فيها ليس على إطلاقه ، لأنه يجب التأدية إذا طلبه المؤتمن ، وأما قبله فلا ، فعليه يعلم : أن الرواية في مقام الزجر عن الخيانة بالأمانة ، وأما أنه إذا طلبه فيجب عليه رده ، فلا ينافي عدم وجوب الرد قبله المقصود في المقام ، فتأمل تأملا تاما .
وإن شئت قلت : إن هاهنا مسألتين :



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 33 .

212

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست