تنبيهات الأول : حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد [1] يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان مضمونا إلى صاحبه ، لما سمعت : أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين [2] وعليه دعوى الاتفاق [3] . ويستدل له بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [4] . وقوله ( عليه السلام ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه [5] . وتوهم : أن الامساك ليس من التصرف [6] لو تم ، فإلغاء الخصوصية وشهادة المناسبة بين الحكم والموضوع على الأعمية يكفي . مع أن نفي الحلية الملازم عرفا للممنوعية الأعم من التكليف ، يشمل مسألتنا .
1 لم يتعرض المصنف ( قدس سره ) لسائر التنبيهات بعنوان التنبيه ، بل سردها تحت الفروع الآتية ، فتنبه . [2] تقدم في الصفحة 184 . [3] السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 11 . [4] الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 . [5] كمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . [6] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 13 .