responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


تنبيهات الأول : حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد [1] يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان مضمونا إلى صاحبه ، لما سمعت : أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين [2] وعليه دعوى الاتفاق [3] .
ويستدل له بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [4] .
وقوله ( عليه السلام ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه [5] .
وتوهم : أن الامساك ليس من التصرف [6] لو تم ، فإلغاء الخصوصية وشهادة المناسبة بين الحكم والموضوع على الأعمية يكفي . مع أن نفي الحلية الملازم عرفا للممنوعية الأعم من التكليف ، يشمل مسألتنا .


1 لم يتعرض المصنف ( قدس سره ) لسائر التنبيهات بعنوان التنبيه ، بل سردها تحت الفروع الآتية ، فتنبه .
[2] تقدم في الصفحة 184 .
[3] السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 11 .
[4] الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
[5] كمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .
[6] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 13 .

211

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست