responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210


ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله ، نظير تعبيرهم عن المخصصات ب‌ النقض [1] ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها ، فلا بأس بالالتزام بالتخصيص فيها .
نعم ، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك ، للزوم الخلف . مع أنه لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة ، القابل لذهاب المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه ، كما لا يخفى .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 94 و 95 .

210

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست