responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


العقد الفاسد ، أو أمرا آخر ، إلا إذا كان بعنوان الأمانة ، وتفصيل البحث حول المستثنى يطلب من محال أخر .
التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ثم إنه يعلم مما ذكرناه في أصل القاعدة ، ما هو الحق في عكسها ، فما لا يضمن بصحيحه ، ويكون التلف من صاحب المال ، ولا غرامة على من تلف عنده ، لا يضمن بفاسده .
ولكن المهم البحث في سنده ، والذي يظهر من شيخ الطائفة هي الأولوية [1] ، فإن الصحيح إذا لم يكن مؤثرا في الضمان ، ولم تكن يدهما مضمونة ، فكيف بفاسده ؟ ! وفيه ما لا يخفى .
وتوهم : أن قاعدة الاقدام دليل الأصل ، وإذا لم يكن إقدام على التضمين ، فلا وجه للضمان بعد كون التسليط عن الرضا ، في غير محله ، لأن مقتضى هذه القاعدة ، الضمان في صحيح الإجارة والرهن وما شابههما ، لأن مناط نفي الضمان ليس مجرد التسليط المقرون بالرضا ، بل لا بد من قيد المجانية ، كالهبة ونحوها ، والقول بعدم الضمان في الصحيح - للدليل الخاص - لا يستلزم نفيه في الفاسد ، فعليه يشكل سند هذه السالبة الكلية .
بل قضية على اليد . . . الضمان في هذه العقود ، وما يمكن أن يكون



[1] المبسوط 2 : 204 .

205

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست