responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


دليلا على خروجها من عمومه ، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك فهو غير ضامن ، وأنت خبير بأن بناء العقلاء على أن ملاك نفي الضمان ، ليس نفي التضمين ، لضرورة أنه في كثير من المواضع ، يثبت الضمان من غير تضمين .
نعم ، يمكن دعوى : أن الروايات الواردة في الإجارة [1] والعارية [2] والمضاربة [3] ، تدل على العموم المذكور ، لأن قوله ( عليه السلام ) في رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بصاحب حمام



[1] أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام ، وقال : إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام . إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 2 و 3 .
[2] جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان ، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه . إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . وسائل الشيعة 19 : 96 - 97 ، كتاب العارية ، الباب 4 ، الحديث 2 و 4 .
[3] محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 3 .

206

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست