responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


ثبوتا ، وإليه إثباتا . بل في مواضع من كتب السيد [1] والشيخ [2] ذكره لالزام الخصم .
والاشتهار بين أبناء العامة [3] ، مع أن مثله في سنده ، ربما يوجب الوثوق ، إلا أن تلك الشهرة أيضا غير واضحة ، فكونه أكذب البرية يستلزم الوثوق بحديثه - لمكان شهرته وشهرة راويه - غير راجع إلى محصل . وهكذا توهم نيل المتأخرين القرائن الخاصة .
فالحديث بعد اضطراب المتن - لما روى السيد في الانتصار : على اليد ما جنت حتى تؤديه أو تؤدي [4] وروى ابن زهرة في الغنية : على اليد ما قبضت [5] - في نهاية الاشكال ، فلا وجه للاعتماد عليه بعد هذا ، فتدبر .
المقام الثاني : في دلالته على أن تلفه عليه وذلك لأن هذه الجملة ظاهرة في الحكم الوضعي ، وهو الضمان ، ومعنى الضمان عرفا هو أن الخسارة على الضامن عند التلف ، فعليه



[1] الإنتصار : 226 .
[2] الخلاف 3 : 408 .
[3] مسند أحمد 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ، المجموع 14 : 178 ، المغني ، ابن قدامة 5 : 355 .
[4] لم نعثر عليه في الطبعة الحديثة من الانتصار ، لاحظ الانتصار ، ضمن الجوامع الفقهية : 192 / السطر 15 .
[5] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 537 / السطر 23 .

187

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست