responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول : حديث على اليد < / فهرس الموضوعات > أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد واستدل لهم بأمور :
الأمر الأول : حديث على اليد . . .
النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه [1] .
والكلام فيه هنا يتم في مقامين :
< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في سنده < / فهرس الموضوعات > المقام الأول : في سنده فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم . وانجبار السند باستناد أرباب الكتب والفتوى ، غير ثابت ، لأنهم يذكرونه تأييدا لرأيهم ، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه . ولا يكفي استناد ابن إدريس [2] ومن تأخر عنه للانجبار ، مع أنه ذكر الحديث في موضع من السرائر على وجه يورث فيه الوهن ، فكأنه استناده إلى ما وراءه



[1] عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 .
[2] السرائر 2 : 481 .

186

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست