< فهرس الموضوعات > أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول : حديث على اليد < / فهرس الموضوعات > أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد واستدل لهم بأمور : الأمر الأول : حديث على اليد . . . النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه [1] . والكلام فيه هنا يتم في مقامين : < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في سنده < / فهرس الموضوعات > المقام الأول : في سنده فقد رواه سمرة بن جندب الذي هو أكذب البرية وأشقاهم . وانجبار السند باستناد أرباب الكتب والفتوى ، غير ثابت ، لأنهم يذكرونه تأييدا لرأيهم ، ولا يعرف من قدماء الأصحاب استنادهم إليه . ولا يكفي استناد ابن إدريس [2] ومن تأخر عنه للانجبار ، مع أنه ذكر الحديث في موضع من السرائر على وجه يورث فيه الوهن ، فكأنه استناده إلى ما وراءه
[1] عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 . [2] السرائر 2 : 481 .