responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


بعد التلف أداء المثل والقيمة ، لأنه أداؤه ، فرجوع الضمير إلى الموصول التالف ، لأجل أن المؤدى هو التالف في الادعاء ، أو في الحكم . ولو كان الضمير محذوفا فلا دليل على أن المحذوف هو الضمير وحده ، بل ربما كان عنوان البدل أو الخسارة وغيرهما مما أضيف إلى الضمير العائد ، ولعله جئ به محذوفا لإفادة ذلك ، فلا تغفل .
فالضمان وإن كانت حقيقته التعليق ، إلا أنه بعد الاستيلاء ثابت منجزا ، وتكون النتيجة أن المستولي على المأخوذ ضامن حتى يجبر الخسارة بالمثل أو القيمة .
أقول : لو سلمنا جميع هذه الأمور المشار إليها لاثبات مبنى المشهور ، لا يثبت ذلك ، ضرورة أن مفهوم الضمان ليس من مداليل الحديث حتى يؤخذ بالخصوصيات الملحوظة فيه ، من التعليق وغيره ، وبداهة أن ظهوره البدوي هو رد شخص المأخوذ خصوصا ، بعد إتيانه بالضمير في كثير من النسخ القديمة ، فصاحب اليد عليه تدارك خسارات المأخوذ مع بقائه ، فلو تلفت صفة فيه ، أو جزء منه ، بحيث لا يضر بالاسم ، أو نزلت قيمته السوقية - بحيث لا يعد بعد النزول هو الذي أخذت ، كما قد يتفق ، فتأمل - فعليه تلك الخسارات وجبرانها .
فبالجملة : لا ملازمة بين نفي الحكم التكليفي وإثبات الضمان على المشهور ، بل لنا نفي ذاك وإثبات الأمر الآخر ، فتدبر .
وقد يقال : بأن مفاد الحديث جعل المأخوذ على عهدة الأخذ [1] ، فما



[1] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / السطر 25 - 28 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 252 .

188

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست