responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 177


فروع الفرع الأول : حول كفاية إشارة الأخرس لا شبهة في أن عناوين العقود والايقاعات ، قابلة لأن تتحقق بإشارة الأخرس ، وفيها بعض النصوص [1] ، ولا وجه للاقتصار عليها بعد اقتضاء القواعد ذلك .
ويظهر من متونهم أنها قائمة مقام اللفظ [2] ، وهذا يوجب اتصاف عقده باللزوم والجواز ، وسائر الأحكام المخصوصة بالعقد اللفظي ، ويورث عدم كفاية إشارة غير الأخرس ، وعليه يشكل الحكم في كتابته ، وفي إشارة الأخرس في برهة من الزمان ، لاشكال في أعصاب عضلته ولسانه ، وفي إشارة ناذر السكوت مثلا .



[1] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فإنه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . الكافي 6 : 128 / 1 ، الفقيه 3 : 333 / 1613 ، وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 1 .
[2] شرائع الاسلام 2 : 7 ، جواهر الكلام 22 : 251 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 93 / السطر 25 .

177

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست