responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176


بذات الفرس وإن كان عجميا .
هذا وما ذكره الأصحاب في عدم ثبوت خيار تخلف الوصف إذا كان المبيع كليا [1] ، محل إشكال ، بل قد منعناه في بعض تحريراتنا [2] لأن القيود وإن أوجبت التباين بين العناوين ، ولكنه أمر عقلي ، وليس بعرفي ، ولذلك لو رضي بما سلمه البائع يصح البيع ويلزم ، ولو كان الأمر كما ذكره المحققون - من أنه في هذه الصورة لم يسلم المبيع رأسا - كان ذلك باطلا إلا برجوعه إلى البيع الجديد ، وهو كما ترى .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 / السطر 12 .
[2] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) .

176

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست