بذات الفرس وإن كان عجميا . هذا وما ذكره الأصحاب في عدم ثبوت خيار تخلف الوصف إذا كان المبيع كليا [1] ، محل إشكال ، بل قد منعناه في بعض تحريراتنا [2] لأن القيود وإن أوجبت التباين بين العناوين ، ولكنه أمر عقلي ، وليس بعرفي ، ولذلك لو رضي بما سلمه البائع يصح البيع ويلزم ، ولو كان الأمر كما ذكره المحققون - من أنه في هذه الصورة لم يسلم المبيع رأسا - كان ذلك باطلا إلا برجوعه إلى البيع الجديد ، وهو كما ترى .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 / السطر 12 . [2] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) .