responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 178


والذي هو الظاهر ، صحة الاتكاء على جميع هذه المبرزات عند إمساس الحاجة إليها .
نعم ، مع فقد الغرض الباعث إليها ، يعد عرفا من الهزل والمزاح ، ويشكل انعقاد العقدة والمعاوضة بها .
وفي كونها لازمة إشكال مضى سبيله ، لما عرفت : من أن بناء العقلاء قاصر بل قائم على خلافه في هذه الأمور ، فتدبر جيدا .
< فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين < / فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : حول اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين هل يجب على كل قوم العقد والايقاع بلسانهم ، أو يجوز الاكتفاء بلسان آخر ؟ فيه وجهان :
من أنه أعلم بخصوصيات لسانه ، فيشعر بما يقوله .
ومن أن الأعرفية ليست شرطا . نعم لا بد من أن يعلم ما يقوله .
والانصاف : أن الاحتياط في الأول ، بل دعوى انصراف الأدلة إلى المعاملات المتعارفة بين الأقوام والملل ، غير بعيدة ، فتأمل ، فاعتبار العربية [1] خلاف الاحتياط قطعا .
< فهرس الموضوعات > الثالث : كفاية الاستيجاب والايجاب < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : حول كفاية الاستيجاب والايجاب في كفاية الاستيجاب والايجاب وعدمها وجهان ، بل قولان : ظاهر



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 95 / السطر 32 - 34 .

178

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست