والذي هو الظاهر ، صحة الاتكاء على جميع هذه المبرزات عند إمساس الحاجة إليها . نعم ، مع فقد الغرض الباعث إليها ، يعد عرفا من الهزل والمزاح ، ويشكل انعقاد العقدة والمعاوضة بها . وفي كونها لازمة إشكال مضى سبيله ، لما عرفت : من أن بناء العقلاء قاصر بل قائم على خلافه في هذه الأمور ، فتدبر جيدا . < فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين < / فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : حول اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين هل يجب على كل قوم العقد والايقاع بلسانهم ، أو يجوز الاكتفاء بلسان آخر ؟ فيه وجهان : من أنه أعلم بخصوصيات لسانه ، فيشعر بما يقوله . ومن أن الأعرفية ليست شرطا . نعم لا بد من أن يعلم ما يقوله . والانصاف : أن الاحتياط في الأول ، بل دعوى انصراف الأدلة إلى المعاملات المتعارفة بين الأقوام والملل ، غير بعيدة ، فتأمل ، فاعتبار العربية [1] خلاف الاحتياط قطعا . < فهرس الموضوعات > الثالث : كفاية الاستيجاب والايجاب < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : حول كفاية الاستيجاب والايجاب في كفاية الاستيجاب والايجاب وعدمها وجهان ، بل قولان : ظاهر