responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


العقد في المسألة مشكل ، وإلا فلا منع من التمسك بأصالة الصحة واللزوم في العقود .
وما قيل في بعض المقامات : من أن موضوع الأدلة العقود المتعارفة ، بالطرق المتعارفة ، على الأموال المتعارفة يورث أيضا هنا الاشكال ، كما يعطيه في البحث السابق .
هذا والانصاف : أن المراجعة إلى الوجدان فيما تقاولا على معاملة ، ثم بعد تلك المقاولة إذا قال المشتري : قبلت فقال البائع :
بعت يتم العقد ، ولا يرى فيه الخلل .
نعم ، نفس مفهوم القبول بدونها لا يفيد شيئا ، فتأمل جيدا .
المسألة الثانية : حول اعتبار الموالاة المشهور اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول عرفا ، ولا يضر الفصل اليسير ، وهكذا اعتباره في كلمات الايجاب والقبول وحروفهما ، ويضر الفصل المغتفر هناك ، هنا ولا يضر اليسير بالكثير ، ولعل الحكم قطعي في الفرضين الأخيرين .
وظاهرهم أنه حكم شرطي ، لما يستلزم الاخلال به أن عنوان العقد مشكوك الانعقاد ، ووجه الشك في ذلك ، هو أنه يجب أن يكون القبول مرتبطا بالايجاب ، ومتوجها إلى مفاده ، ومع الفصل يشكل ذلك ، فيشك في حصول موضوع الأدلة وعمومات المسألة ، فكونها واجبة تعبدا بعيد جدا . وعدم حصول العقد بتركها بعد حصول الربط المعتبر في العقد ، ممنوع للوجدان .

165

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست