responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


فمنشأ اعتبارها عندي اعتبار الشرط الآخر الآتي في العقود : وهو التطابق بين الايجاب والقبول في القيود وفي أصل الانشاء [1] ، أي لا بد وأن يكون القبول قبول ذلك المنشأ ، وهذا ربما لا يحصل بعد الفصل الطويل ، فتأمل .
ويظهر من الشيخ أن عنوان العقد متقوم بالموالاة ، واستحسن رأي الشهيد في القواعد [2] إلا أنه قال : هذا لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة ، منوطا بصدق العقد عرفا ، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود ، وأما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض ، فلا يضره عدم صدق العقد [3] انتهى .
وقد عرفت ما فيه من صدقه ولو أخل بها ، إذا كان في الكلام قرينة على حصول الربط ، وكونه قبولا لمفاد الايجاب .
بل قضية البحث والتفتيش ، أن مقصوده لا يرجع إلى محصل ، ضرورة أن العقد وسائر ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمعنى المسببي ، فهو لا يحصل بترك الموالاة ، لاقتضاء الدليل الذي تمسك به ذلك .
وإن كانت موضوعة للأسباب ، فالعقد والبيع سيان . وكون العقد موضوعا للمسبب دون البيع ممنوع ، لما مر أن تلك الألفاظ موضوعة للمسببات ، أو الأسباب الملحقة بها آثارها .



[1] يأتي في الصفحة 173 .
[2] القواعد والفوائد 1 : 234 ، القاعدة 73 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 98 / السطر 23 - 33 .

166

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست