responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


التذكرة الاجماع عليه [1] .
واختار جمع جواز التقديم مطلقا ، ومنهم الفقيه اليزدي [2] ، والأستاذ الوالد - مد ظله - [3] .
والذي يظهر لي : هو أن البحث حول سائر الكلمات غير صحيح ، لأنه من إيجاب المشتري ، لا من تقديم القبول عليه كما لا يخفى ، وكما ينشئ البائع التمليك بالعوض بالحمل الشائع لا بمفهومه ، كذلك ينشئ المشتري ، ويكون ناقلا العوض إلى ملك البائع بواقعه لا بمفهومه ، فيما كان العنوانان معلومين بغير الايجاب والقبول .
وأما البحث حول الكلمة الصريحة في القبول ، فالحق فيه المنع ، لعدم مساعدة العرف .
وكونها تحقق الوقوع لا يفيد شيئا . كما لا يفيد حملها على الواجب المعلق أو المشروط ، لعدم مساعدة الاعتبار معه ، مع أنه من تأخير القبول .
وبالجملة : المنشأ في القبول بالمطابقة هو الرضا بالمنشأ السابق ، وبالالتزام إنشاء تمليك العوض بالعوض ، وهذه الدلالة الالتزامية أو هذا اللازم العرفي ، لا يحصل إلا في صورة التأخير ، فتحقق



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 25 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 10 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 88 / السطر 32 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 223 - 226 .

164

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست