التذكرة الاجماع عليه [1] . واختار جمع جواز التقديم مطلقا ، ومنهم الفقيه اليزدي [2] ، والأستاذ الوالد - مد ظله - [3] . والذي يظهر لي : هو أن البحث حول سائر الكلمات غير صحيح ، لأنه من إيجاب المشتري ، لا من تقديم القبول عليه كما لا يخفى ، وكما ينشئ البائع التمليك بالعوض بالحمل الشائع لا بمفهومه ، كذلك ينشئ المشتري ، ويكون ناقلا العوض إلى ملك البائع بواقعه لا بمفهومه ، فيما كان العنوانان معلومين بغير الايجاب والقبول . وأما البحث حول الكلمة الصريحة في القبول ، فالحق فيه المنع ، لعدم مساعدة العرف . وكونها تحقق الوقوع لا يفيد شيئا . كما لا يفيد حملها على الواجب المعلق أو المشروط ، لعدم مساعدة الاعتبار معه ، مع أنه من تأخير القبول . وبالجملة : المنشأ في القبول بالمطابقة هو الرضا بالمنشأ السابق ، وبالالتزام إنشاء تمليك العوض بالعوض ، وهذه الدلالة الالتزامية أو هذا اللازم العرفي ، لا يحصل إلا في صورة التأخير ، فتحقق