responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


أذهانهم ، حتى يرد عليهم ذلك ، أو يستثنون من عموم فتواهم مثله .
وإن شئت قلت : البيع غير عقد البيع ، فإنه عنوان آخر حاصل من المعاقدة المتقومة بالطرفين .
فبالجملة : لا بد من الانشاء الآخر المتضمن للتمليك بالعوض ، وإن لم يكن ذلك صريح القبول .
ومما يشهد على ذلك : جواز تحقق البيع وعقده بالانشاءين الصريحين المرتبطين ، على إشكال آخر مضى سبيله .
هذا ، وتمام البحث في سائر الشرائط في ضمن مسائل :
المسألة الأولى : حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول المشهور لزوم تأخر القبول عن الايجاب ، وحكي الاجماع عن الخلاف عليه [1] ، ولا خير فيه .
وذهب جماعة إلى التفصيل بين القبول الواقع بكلمات : رضيت وقبلت والواقع ب‌ اشتريت وابتعت وملكت بالتخفيف ، وهذا التفصيل مما يتراءى من صريح جماعة [2] وظاهر آخرين [3] ، وعن



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 15 ، الخلاف 3 : 40 .
[2] مسالك الأفهام 1 : 133 / السطر 41 وما بعده .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 145 - 146 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 97 / السطر 22 وما بعده .

163

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست