responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


وعليه لا تعتبر الموالاة أيضا عنده - مد ظله - [1] .
كما لا منع من تقدم القبول على الايجاب ، لأنه ليس إلا إظهار الموافقة ، والطيب بالمبادلة .
أقول : لو كان البيع مبادلة المالين ، أو التمليك بالعوض ، فالقبول ركن ، لعدم تحققه إلا به ، ولو كان هو إيقاعهما وإنشاؤهما فهو حاصل بعمل الموجب ، ويلزم منه كون جميع العقود إيقاعات ، إلا أن من الايقاع ما لا يعتبر في تأثيره شئ ، ومنه ما يعتبر ، ولو كان الأمر كما ذكر ، يلزم كون هذه المعاملة فضولية من طرف ، والقبول بمنزلة الإجازة .
والذي يظهر لي : هو أن البيع ولو كان إنشاء المبادلة ، يحتاج إلى القبول ، وهو متقوم به ، لأن البائع لا ينشئ إلا معنى مفاده خروج ماله عن ملكه بعوض ، ولا ينشئ دخول مال الغير المسمى بالعوض في ملكه ، حتى يكون كل المبادلات فضولية .
وتوهم : أن إنشاء التمليك بالعوض يستلزم الانشاء الآخر ، فاسد بالضرورة .
ولشهادة العرف ، ولأن القائلين بلزوم الصراحة في العقود والمعاملات ، وعدم كفاية الكناية ، لا يرون هنا الانشاءين في مغروس



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 227 .

162

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست