responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


في المعاملات القسم الأخير يقال : بأن المعاطاة تفيد الإباحة .
وما قد يقال : من أنه على الإباحة أيضا لا يجوز التصرف فهو من قصور الباع ، أو قلة الاطلاع ، فليراجع ، وتدبر جدا .
هذا ، ولو أخل بشرائط اللزوم ، فإن كان خللا قابلا للتدارك حتى يلزم فهو ، وإلا فلا معنى للتمسك بأصالة اللزوم ، إلا مع إهمال دليل الاشتراط .
أو يقال : بأن دليل لزوم العقود ينحصر بالبناءات العرفية ، وهي في مثل المقام - كما مر نظيره - قاصرة ، كما لا يخفى .
التنبيه الثامن : في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة لا شبهة في أن المنافع للمباح له ، وليست هي مضمونة ولو كانت العين مضمونة . وفي كونها له ملكا ، أو إباحة أيضا - فلا تصح إجارتها دون إعارتها - كلام .
فإن قلنا : إن مدركها السيرة الكاشفة عن الإباحة الشرعية ، فهي ملكه .
وإن قلنا : إنها الإباحة المالكية فهي تستلزم الملكية ، لما أن الإباحة المطلقة تستلزم اعتبار الملكية . مع أن ما يكشف به الإباحة كما مر ، يكشف به الملك ، فتأمل .
ومن القوي صحة البيع والإجارة وسائر المعاوضات وإن كانت الأعيان غير مملوكة ، لعدم الدليل على اشتراط ما شرطوه .

148

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست