فهو خروج عن مصب البحث . والحق هو التفصيل بين القول بالملك ، والقول بالإباحة ، فيتم كلام الشهيد الثاني فقط ، وذلك لأنه في مفروض الكلام وإن أنشأ التمليك ، إلا أنه ليس ناقلا ، والتبادل بعنوان العمل بالوظيفة ، لا يتحقق به الانشاء المعاملي ، واقتران الرضا الباطني بالتعاطي الخارجي ، لا يورث الملكية المقصودة ، فهو المقبوض فاسدا ، أو عليه يجري أحكامه . هذا على ما هو الحق في المسألة . وأما على الإباحة فقد عرفت : أن الإباحة ليست شرعية ، بل هي من أقبح القبائح في المعاملات العرفية ، بل هي إباحة تقديرية ورضا باطني ارتكازي من المتعاملين بالنسبة إلى جميع التصرفات من الطرفين ، لأن مقصود العقلاء بالذات ليس إلا النتائج ، ولا يعتنون بالعناوين ، فلو كان غرض أحدهما في مال الآخر وبالعكس ، فهما يتبعان غرضهما ، سواء كان ذلك في البيع وعنوان الملكية أو فيما يقوم مقامه وينتج نتاجه ، فعندئذ تحصل الإباحة المالكية بالحمل الشائع ، لا بعنوانها . ولا يشترط في حصولها الرضا التفصيلي الفعلي ، بل التقديري الارتكازي يكفي ، إلا مع القرينة على خلافه . ومن ذلك مثلا ما لو كان فساد المعاملة نافعا لأحدهما ، كما في أجور الفواحش ، فإنه لا يكشف الرضا الباطني لهن حتى يصح لهن التصرف فيها ، لما أن في ذلك تمام النفع للمالك . ففيما إذا كان فساد المعاملة موجبا لنفع أحد الطرفين ، فاستكشاف الرضا مشكل ، وأما إذ أكان فيه خلاف غرضهم فهو بديهي ، وحيث إن الأكثر