تام ، لانتفاء موضوعهما وهو العقد والمعاملة الصحيحة ، فإنها سواء كانت مالكية ، أو شرعية ، أو مالكية وشرعية ، ليست من آثار المعاوضة ، بداهة أن المعاطاة إذا كانت باطلة ، فلا معنى لصحة المعاوضة على الإباحة ، لما يرجع وجه البطلان إلى اشتراط العقد اللفظي ، فمع تلف العين وتغيرها وانتقالها ، تبقى العين الأخرى في ملك مالكها الأول . بل لو نقل المباح له العين بالمعاطاة ، فهي أيضا باقية في ملك المبيح ، ولا معنى لضمان أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، للملازمة العرفية بين إباحة جميع المنافع ونفي الضمان . وما قيل من نفي الملازمة بين الحكمين : التكليفي ، والوضعي ، في مسألة المضطر لو تم ، فهو لأجل الإباحة المعينة وهي الأكل ورفع الضرورة . مع أن الحكم بالضمان هناك ، أيضا محل إشكال جدا ، ضرورة أن ترخيص الشرع المقدس ، ليس من قبيل ترخيص الأجنبي التصرف في مال الغير ، بل هو من قبيل ترخيص المالك في ملكه ، كما لا يخفى . اللهم إلا أن يقال : بضمان الاتلاف ، فإن تضييع المال مما لا يجوز له شرعا ، ولا من قبل المالك ، وعندئذ يرجع إليه بالبدل الحقيقي ، ولا يكفي البدل الجعلي التوهمي إلا بالتراضي . التنبيه السابع : حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه قد تلونا عليك أن مطلق الفعل ، غير كاف في تحقق عنوان العقد بل