responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


المدار على ما يتسبب به إليه عرفا وتداولا [1] ، ومع الشك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم النقل والانتقال . وهكذا لا يتوسل إليه بمطلق القول ، كما سيأتي بعض الكلام فيه [2] .
فلو أخل بشرائط العقد اللفظي ، شرعيها ، أو عرفيها ، أو أخل بشرائط لزومها هكذا فعقد ، فهل هو من المعاطاة إذا تعقبه القبض ؟
أو هو منها مطلقا ، لعدم اشتراط القبض الخارجي على ما مر فيها ، لما مضى من أن المعاطاة بالمعنى الأعم ما تشمل ذلك ؟
أو يكون فاسدا ولو مع القبض من الطرفين ؟
وجوه .
استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من كلام غير واحد الثاني [3] ، فعن الثانيين : لو أوقع العقد بغير ما قلناه فهي المعاطاة [4] .
وقال الشهيد في الروضة بعد منع كفاية الإشارة مع القدرة على النطق إنها تفيد المعاطاة مع الأفهام الصريح [5] انتهى .
وذهب المتأخرون ومن عاصرنا وعاصرناه إلى أنه المقبوض بالعقد الفاسد [6] . وما يقال : من أنه مع العقد الانشائي يحصل القبض



[1] تقدم في الصفحة 19 - 20 و 73 .
[2] يأتي في الصفحة 155 وما بعدها .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 92 / السطر 19 .
[4] رسائل المحقق الكركي 1 : 178 .
[5] الروضة البهية 1 : 313 / السطر 17 .
[6] مصباح الفقاهة 2 : 223 - 224 .

146

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست