المدار على ما يتسبب به إليه عرفا وتداولا [1] ، ومع الشك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم النقل والانتقال . وهكذا لا يتوسل إليه بمطلق القول ، كما سيأتي بعض الكلام فيه [2] . فلو أخل بشرائط العقد اللفظي ، شرعيها ، أو عرفيها ، أو أخل بشرائط لزومها هكذا فعقد ، فهل هو من المعاطاة إذا تعقبه القبض ؟ أو هو منها مطلقا ، لعدم اشتراط القبض الخارجي على ما مر فيها ، لما مضى من أن المعاطاة بالمعنى الأعم ما تشمل ذلك ؟ أو يكون فاسدا ولو مع القبض من الطرفين ؟ وجوه . استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من كلام غير واحد الثاني [3] ، فعن الثانيين : لو أوقع العقد بغير ما قلناه فهي المعاطاة [4] . وقال الشهيد في الروضة بعد منع كفاية الإشارة مع القدرة على النطق إنها تفيد المعاطاة مع الأفهام الصريح [5] انتهى . وذهب المتأخرون ومن عاصرنا وعاصرناه إلى أنه المقبوض بالعقد الفاسد [6] . وما يقال : من أنه مع العقد الانشائي يحصل القبض
[1] تقدم في الصفحة 19 - 20 و 73 . [2] يأتي في الصفحة 155 وما بعدها . [3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 92 / السطر 19 . [4] رسائل المحقق الكركي 1 : 178 . [5] الروضة البهية 1 : 313 / السطر 17 . [6] مصباح الفقاهة 2 : 223 - 224 .