responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


الأعظم : من كون الزمان مفردا [1] ، لأنه مجرد فرض ، ولا يكون في الأدلة مورد يورث في مرحلة الاثبات ذلك ، ولا نحتاج في التمسك بالعمومات إلى فرضه .
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز ثم إنه قد يشكل التمسك في المقام باستصحاب الملكية المفيدة للزوم المعاطاة ، لأنه محكوم باستصحاب الجواز الثابت بالاجماع ، فلو تقدمت عليه العمومات اللفظية ، فلا يتقدم عليه الأصل العملي [2] .
وقال أستاذي الوالد المحقق - مد ظله - بتعارض الاستصحابين [3] ، لأن الشك في زوال الملكية مسبب عن الشك في نفوذ الفسخ ، وهو مسبب عن جواز العقد ، ولو ثبت في الشرع جواز عقد المعاطاة ، فلازمه العقلائي نفوذ الفسخ ، فلا يرفع الشك المسببي بهذا الشك السببي .
واختار الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب السببي ، لأن الجواز الثابت بالاجماع موضوعه العين ، وهي تالفة [4] .
والحق جريان استصحاب الملكية من غير معارض وإن جرى الأصل السببي ذاتا ، وذلك لأن الجواز من تبعات العقد ، وهو باق ، وإلا فلو



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 242 / السطر ما قبل الأخير .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 5 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 185 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 91 / السطر 6 .

141

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست