تلفها ؟ ، أو قبل تغير فيها ؟ أو إطلاق أدلة اللزوم ، دون عمومها ؟ فيه وجوه . والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب ، إلا إذا كان للعموم إطلاق زماني ، بحيث أخذ الزمان مفردا . واختار الأستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا ، سواء أخذ الزمان ظرفا ، أو قيدا مفردا [1] ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتخصيص أو التقييد ينحل بالثاني ، ضرورة أن التخصيص اخراج الفرد من أفراد العام في جميع الأزمنة ، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق الأزماني ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد ، فالثاني متيقن ، وأصالة العموم محكمة . وإن شئت قلت : يدور الأمر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد - لأنه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الأزماني - وبين التقييد ، وهو المتعين ، وتحقيق المسألة في محلها . والذي يظهر لي : أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني ، لأن الوفاء بالعقد والاتيان بالشرط وغيرهما ، ذوات إطلاق أزماني ، ويكون الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الأزمنة ، ولا معنى لما ذكره الشيخ