responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


تلفها ؟ ، أو قبل تغير فيها ؟
أو إطلاق أدلة اللزوم ، دون عمومها ؟
فيه وجوه .
والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب ، إلا إذا كان للعموم إطلاق زماني ، بحيث أخذ الزمان مفردا .
واختار الأستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا ، سواء أخذ الزمان ظرفا ، أو قيدا مفردا [1] ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتخصيص أو التقييد ينحل بالثاني ، ضرورة أن التخصيص اخراج الفرد من أفراد العام في جميع الأزمنة ، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق الأزماني ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد ، فالثاني متيقن ، وأصالة العموم محكمة .
وإن شئت قلت : يدور الأمر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد - لأنه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الأزماني - وبين التقييد ، وهو المتعين ، وتحقيق المسألة في محلها .
والذي يظهر لي : أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني ، لأن الوفاء بالعقد والاتيان بالشرط وغيرهما ، ذوات إطلاق أزماني ، ويكون الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الأزمنة ، ولا معنى لما ذكره الشيخ



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 183 - 186 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) :
[190] 194 .

140

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست