مع أن كون الإباحة غير الإباحة بالعوض ، وما هو المقصود في المقام هو الأول دون الثاني ، كما لا يخفى . التنبيه الثالث : في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر أي إذا كانت الأجرة منفعة الدار ، فلا اختصاص للبحث بالبيع ، ولا بالمعاطاة منه . والتحقيق : أن المعاوضة خارجة عن البيع ، فلا مشتري فيها ولا بائع . وفي المعاملات الرائجة فما كان قابلا للانشاء المتقدم فهو المشتري ، إلا إذا كان على خلاف المتعارف ، كما لو باع الدرهم بالحنطة في البلدة التي يكون الدرهم نقدها ، وكما لو اشترى المبيع ، وأنشأ ذلك المشتري ، وقبله البائع ، فإنه في هاتين الصورتين - لكون عنوان البائع محفوظا ، لأنه من العناوين الواقعية مثلا - لو اشترى داره بعمله القيمي فإنه لا يعد بائعا بالضرورة ، والقابل هو البائع عند العرف قطعا . وفيما إذا كان الثمن من الأعيان ، أو الأجرة من المنافع ، فالمدار في تميز البائع والمؤجر من المشتري والمستأجر على العاقد ، وعلى الذي يفي بالعقد ، كما لا يخفى . ثم إنه لو أوقعا التمليك معا ، فقد مر تفصيل البحث فيه واختلاف