ويمكن دعوى وقوعها فضولا ، ويستجيز بعدما بدل بينهما . وهذا ليس من الانشاء حتى يندرج تحت المعاطاة بالمعنى الأعم . ولك أن تبدل ما عندك بما عنده ، لما تعلم برضاه ، ولو قصدت ذلك وأجريت أحكام مالك عليه فهو صحيح ، ولا يكون من التصرف في مال الغير ، فليتأمل جيدا . المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها الإباحة والحق في هذه الوجوه بطلان المعاملة إلا ما هو المتعارف ، وذلك لأن المعاملات الواجدة للشرائط الشرعية ، إذا لم تكن على النهج العقلائي ، ليست صحيحة ، لقصور الأدلة عن إمضائها . ومجرد إمكان التوصل إلى البيع في مواضع الإجارة ، لا يورث جواز بيع الدار من جهة خاصة إلى مدة معينة ، كما ذهب إليه جماعة من العامة [1] ، وبعض أصحابنا الإمامية [2] . فيعلم منه : أن الخروج عن المتعارفات يضر بالصحة ، فجعل تمليك حذاء تمليك ، أو عين ، وهكذا جعل الإباحة مبيعا ، والإباحة عوضا ، وأمثالهما مما يخرج عن تلك الطريقة المألوفة ، ليس صحيحا . وما ترى في مواقف الضرورة للتخلص عن الاشكال ، فهو ربما يكون عقلائيا ومتعارفا حال الضرورة .