responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


ويمكن دعوى وقوعها فضولا ، ويستجيز بعدما بدل بينهما . وهذا ليس من الانشاء حتى يندرج تحت المعاطاة بالمعنى الأعم .
ولك أن تبدل ما عندك بما عنده ، لما تعلم برضاه ، ولو قصدت ذلك وأجريت أحكام مالك عليه فهو صحيح ، ولا يكون من التصرف في مال الغير ، فليتأمل جيدا .
المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها الإباحة والحق في هذه الوجوه بطلان المعاملة إلا ما هو المتعارف ، وذلك لأن المعاملات الواجدة للشرائط الشرعية ، إذا لم تكن على النهج العقلائي ، ليست صحيحة ، لقصور الأدلة عن إمضائها . ومجرد إمكان التوصل إلى البيع في مواضع الإجارة ، لا يورث جواز بيع الدار من جهة خاصة إلى مدة معينة ، كما ذهب إليه جماعة من العامة [1] ، وبعض أصحابنا الإمامية [2] .
فيعلم منه : أن الخروج عن المتعارفات يضر بالصحة ، فجعل تمليك حذاء تمليك ، أو عين ، وهكذا جعل الإباحة مبيعا ، والإباحة عوضا ، وأمثالهما مما يخرج عن تلك الطريقة المألوفة ، ليس صحيحا . وما ترى في مواقف الضرورة للتخلص عن الاشكال ، فهو ربما يكون عقلائيا ومتعارفا حال الضرورة .



[1] المجموع 15 : 9 / السطر 16 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 10 ، مفتاح الكرامة 7 : 74 / السطر الأخير .

126

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست