responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


وما عن الدروس والكركي : من كفاية القبض من أحدهما [1] ، في غير محله ، لأن التعاطي من الطرفين على أن تكون المبادلة بين المالين ، ليس بيعا ، بل هي معاطاة معاوضية ، وما هي المعاطاة البيعية هي ما يكون البيع تاما بالاعطاء الواحد ، ويكون الاعطاء الآخر وفاء بالعقد ، ولذلك ذكرنا : أن الثمن قيد في ماهية البيع بعنوانه ، لا بوجوده [2] .
وتوهم : أنها صحيحة مع مطلق المقاولة كما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [3] في غير محله ، وما أوردناه على الانشاء اللفظي [4] يتوجه إليها مع دفعه .
ودعوى : أن القدر المتيقن من السببية في الألفاظ ، هي الألفاظ الخاصة ، لعدم الدليل عليها ، مدفوعة كما ترى .
وقد يشكل في الفرضين الأخيرين تصوير المعاطاة بالمعنى الأخص ، لعدم الفعل المتسبب به إلى العقود . ولا ينحل بدعوى : أن إبقاءه تحت يد الآخر وإمساكه تحت يده ، فعلان اختياريان [5] ، ضرورة أنهما غير كافيين لابراز الرضا ما لم يحصل منهما ما يبرز رضاهما ، من الكتابة والإشارة ، وعندئذ تحصل المعاطاة بالمعنى الأعم ، كما لا يخفى .
وإن شئت قلت : تتحقق المعاطاة بذلك ، إلا أنه لا دليل منهما عليها إثباتا .



[1] لاحظ جواهر الكلام 22 : 238 .
[2] تقدم في الصفحة 11 - 12 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 88 / السطر 14 - 15 .
[4] تقدم في الصفحة 11 - 12 .
[5] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 38 / السطر 34 .

125

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست